نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٤٥ - فصل ما يكره فعله في الليل
فصل عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم
لا يجب على سبعة قضاء ما يفوتهم من الصوم الواجب المريض إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر و أكثر من ذلك ثم برئ لا يقضي الأول بل يكفر عن كل يوم بمد من طعام فإن برئ فيما بينهما و لم يقض ثم مرض و لحقه رمضان آخر و هو مريض قضى الأول كله إن كان قد تمكن من قضاء الكل فيما مضى أو بعضه إن كان قد تمكن من قضاء البعض و تصدق عن كل يوم بمد من طعام و قضى الثاني إن كان تمكن من قضائه. و من فاته رمضان أو شيء منه بمرض و مات فيه سواء استمر به المرض إلى رمضان آخر أو لا يستمر لا يجب القضاء عنه بل يستحب لوليه أن يقضي عنه و لا كفارة هنا. و المتمتع إذا عدم الهدي أو ثمنه و أحل المحرم و لم يكن صام الأيام الثلاثة في الحج لا يجوز له الصوم بل يجب عليه الهدي و يستقر في ذمته إلى أن يتمكن منه. و الكافر و الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة العاجزان عنه و من به العطاش لا يرجى زواله[١]
فصل ما يكره فعله في الليل
يكره في الليل خمسة و عشرون شيئا الكلام بعد صلاة المغرب حتى
[١] العطاش بضم العين: داء يصيب الانسان يشرب الماء فلا يروى.