نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٤٠ - فصل مواضع وجوب الدية
في المقنعة[١] و سلار في الرسالة و أبو الصلاح في الكافي إلى أن في السفلى ثلثي الدية و في العليا ثلث الدية و ذهب ابن أبي عقيل إلى
أَنَّ الشَّفَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ رَوَاهُ سَمَاعَةُ وَ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي التَّهْذِيبِ[٢] وَ أَسْنَدَهُ فِي الْإِسْتِبْصَارِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٣].
و في كتاب ظريف بن ناصح إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمس مائة دينار و دية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية كملا ست مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و يمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت إحداهما منفردة عن الأخرى فأما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية. و في اللحية الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ثلث الدية و سيأتي الخلاف في ذلك و في اللحيين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و به قال مصنف الوسيلة. و في الأسنان الدية كاملة و تقسم عليها الدية ثماني و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و هي أربع ثنايا و أربع رباعيات و أربع أنياب لكل واحد خمسون دينارا و ست عشرة في آخر الفم لكل سن منها خمسة و عشرون دينارا و في السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي و قال الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فيه الأرش[٤]. و في سن الصبي قبل أن يتغير بعير و به قال مصنف الوسيلة جاء بالبعير
[١] المقنعة ص ١١٩.