نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٨١ - فصل مواضع جواز بيع أم الولد
بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا وَ إِنْ مَاتَ مَوْلَاهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا فَإِنْ كَانَ ابْنُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِ الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ[١] وَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي بَابِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَصْرِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ[٢] وَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي بَابِ السَّرَارِيِّ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٣].
و الصحيح أنها تباع و لا ينتظر بها بلوغه لأن هذين الحديثين ضعيفان. و إذا مات سيدها و عليه دين و لم يخلف غيرها بيعت و قضي بثمنها دينه على ما ذكره الشيخ في النهاية في باب السراري و الصحيح أنها لا تباع في هذا القسم
لِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ[٤] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ
[١] التّهذيب ٨/ ٢٤٠.