نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر
(١)
خطبة الكتاب
١ ص
(٢)
فصل معنى العبادة و أقسامها
٥ ص
(٣)
فصل في موجبات الوضوء
٨ ص
(٤)
فصل في الوضوءات المستحبة
٩ ص
(٥)
فصل في موجبات الغسل
١٣ ص
(٦)
فصل في الأغسال المسنونة
١٤ ص
(٧)
فصل مواضع يجوز فيها التيمم
١٦ ص
(٨)
فصل في النجاسات
١٧ ص
(٩)
فصل في المطهرات
٢٠ ص
(١٠)
فصل ما يجوز فيه الصلاة من اللباس
٢٢ ص
(١١)
فصل فيما يكره فيه الصلاة
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مواضع تكره الصلاة فيها
٢٥ ص
(١٣)
فصل المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها
٢٧ ص
(١٤)
فصل في المواضع التي يستحب تأخير العبادة فيها
٢٩ ص
(١٥)
فصل في علامات القبلة
٣٠ ص
(١٦)
فصل المواضع التي يسقط استقبال القبلة فيها
٣١ ص
(١٧)
فصل مواضع استحباب التوجه بالتكبيرات
٣٢ ص
(١٨)
فصل مواضع استحباب قراءة سورة الجحد
٣٢ ص
(١٩)
فصل التكبيرات الواجبة و المستحبة في الصلوات الخمس
٣٢ ص
(٢٠)
فصل عدد التكبيرات في صلاة العيد
٣٣ ص
(٢١)
فصل عدد التكبيرات في صلاة الكسوف
٣٣ ص
(٢٢)
فصل التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة
٣٤ ص
(٢٣)
فصل أنواع السجودات و أعدادها
٣٥ ص
(٢٤)
فصل مواضع وجوب سجدة السهو
٣٧ ص
(٢٥)
فصل الخطب الواجبة و المندوبة
٤١ ص
(٢٦)
فصل المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة
٤٢ ص
(٢٧)
فصل الموضع التي يكره فيها الكلام
٤٣ ص
(٢٨)
فصل عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم
٤٥ ص
(٢٩)
فصل ما يكره فعله في الليل
٤٥ ص
(٣٠)
فصل عدد الصدقات الواجبة
٤٨ ص
(٣١)
فصل مواضع استحباب الصدقة
٥٠ ص
(٣٢)
فصل مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب
٥٢ ص
(٣٣)
فصل العمرات الواجبة
٥٣ ص
(٣٤)
فصل مواضع وجوب البدنة
٥٣ ص
(٣٥)
فصل مواضع وجوب البقرة
٦٠ ص
(٣٦)
فصل مواضع تجب فيها الشاة
٦٢ ص
(٣٧)
فصل ما لا يجب فيه الكفارة
٦٩ ص
(٣٨)
فصل فيما يستباح مجانا
٧٠ ص
(٣٩)
فصل مواضع لا يجوز فيها البيع
٧٣ ص
(٤٠)
فصل أشياء لا يجوز بيعها سلفا
٧٨ ص
(٤١)
فصل مواضع يكره البيع فيها
٧٩ ص
(٤٢)
فصل مواضع جواز بيع أم الولد
٨٠ ص
(٤٣)
فصل مواضع صحة بيع الإكراه
٨٣ ص
(٤٤)
فصل أشياء لا يصح الرهن فيها
٨٥ ص
(٤٥)
فصل مواضع ثبوت الخيار
٨٦ ص
(٤٦)
فصل ما لا يجوز إجارته
٨٨ ص
(٤٧)
فصل المواضع التي يلزم الأجل المعلوم فيها
٨٩ ص
(٤٨)
فصل العقود اللازمة
٨٩ ص
(٤٩)
فصل العقود الجائزة
٩٠ ص
(٥٠)
فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر
٩١ ص
(٥١)
فصل النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد
٩٢ ص
(٥٢)
فصل المحرمات من النساء في حال دون حال
٩٧ ص
(٥٣)
فصل النساء اللواتي يستحب تزويجهن
٩٨ ص
(٥٤)
فصل النساء اللواتي يكره نكاحهن
٩٨ ص
(٥٥)
فصل المواضع التي يكره الجماع فيها
١٠٠ ص
(٥٦)
فصل المواضع التي يجب فيها مهر المثل
١٠٢ ص
(٥٧)
فصل المواضع التي لا يجب فيها المهر
١٠٢ ص
(٥٨)
فصل أشياء تزيل النكاح
١٠٤ ص
(٥٩)
فصل عدد العدة
١٠٧ ص
(٦٠)
فصل في العدد المختلفة
١١٠ ص
(٦١)
فصل ما يجب فيه العتق
١١٢ ص
(٦٢)
فصل من يستحب عتقه
١١٤ ص
(٦٣)
فصل الذين ينعتقون من غير لفظ
١١٤ ص
(٦٤)
فصل مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء
١١٥ ص
(٦٥)
فصل الذين لا يقبل إقرارهم
١١٧ ص
(٦٦)
فصل من يسمع قوله
١١٧ ص
(٦٧)
فصل مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين
١١٨ ص
(٦٨)
فصل الذين يضيق عليهم في المطعم و المشرب
١١٩ ص
(٦٩)
فصل المخلدون في السجن
١٢١ ص
(٧٠)
فصل في الذين يقتلون بعد الحد و التعزير مرتين
١٢٣ ص
(٧١)
فصل مواضع يجب فيها قتل المرأة
١٢٥ ص
(٧٢)
فصل مواضع لا تقطع فيها يد السارق
١٢٦ ص
(٧٣)
فصل أقسام القتل و أحكامه
١٣٠ ص
(٧٤)
فصل مواضع وجوب الدية
١٣٧ ص
(٧٥)
فصل مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها
١٤٦ ص
(٧٦)
فصل فيما يجب فيه نصف الدية
١٤٧ ص
(٧٧)
فصل فيما يجب فيه ثلث الدية
١٤٧ ص
(٧٨)
فصل أقسام الجراحات و ديتها
١٥٢ ص
(٧٩)
فصل المواضع التي لا تجب فيها الدية
١٥٥ ص
(٨٠)
الفهرست
١٦٢ ص
(٨١)
مراجع التقديم و التحقيق
١٦٦ ص

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٢٢ - فصل المخلدون في السجن

أمسك إنسانا حتى قتله غيره و من أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور

وَ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُتْرَكُ لَهُ الرَّاحَةُ وَ الْإِبْهَامُ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً وَجَبَ أَنْ يُخَلَّدَ فِي السِّجْنِ مُخَلَّداً أَبَداً فَإِنْ سَرَقَ رَابِعَةً فِي السِّجْنِ وَجَبَ قَتْلُهُ‌ رَوَى ذَلِكَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[١].

و روى هذه الأحكام من غير ذكر القتل‌ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله ع‌[٢]. و مما رواه الطوسي في باب حدود الزناء مرسلا و روى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في أبواب القضايا و الأحكام بحذف الإسناد قال‌

رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُخْتِهِ فَقَالَ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ‌[٣].

و مما رواه الطوسي في الاستبصار في باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله و أبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الأحكام‌

عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌[٤].


[١] المصدر السابق ١٠/ ١٠٣.