نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٨٩ - فصل العقود اللازمة
الله تعالى و لتغسيل الأموات و تكفينهم و مواراتهم و الأذان و الإقامة و الحكم بين الناس و ظل المنازل و الأشجار و الحائط للنظر إليه و الدراهم و الدنانير
فصل المواضع التي يلزم الأجل المعلوم فيها
يلزم الأجل المعلوم في ستة عشر شيئا بيع السلم بيع النسيئة و إجارة الأرض و العقار و الرقيق و النبات و الدواب و الآلات و الأواني إلا إذا استأجرها لقطع مسافة معلومة أو لعمل شيء معلوم و الكفالة و الضمان و المزارعة و المساقاة و المتعة فإن لم يذكر الأجل كان النكاح دائما و عقد الجزية و عقد الأمان
فصل العقود اللازمة
العقود اللازمة من الطرفين ستة عشر عقدا البيع بعد التفرق بالأبدان و انقطاع الخيار و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الضمان و الكفالة برضاء الكفيل الملي و المعسر مع العلم بإعساره و المكفول منه و المكفول عنه و الحوالة برضاء المحيل و المحال عليه و إذا كان الشيء المحال به في ذمة المحال عليه و كان له مثل و اتفق الحقان في الجنس و النوع و الصفة و كان المحال عليه مليا فإن ظهر أن المحال عليه كان معسرا في حال الحوالة كان للمحتال أن يرجع على من أحاله فأما إذا لم يرض المحال عليه فمذهب شيخنا أبي جعفر في النهاية أنها لا تبطل و هو الصحيح و اعتبر في مسائل الخلاف رضى المحيل و المحتال و المحال عليه و به قال مصنف الوسيلة و ابن إدريس.