نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٧٣ - فصل مواضع لا يجوز فيها البيع
له النفقة و هم الوالدان و إن علوا و الولد و إن نزل و الزوجة و المملوكة و اللقيط و من ماطله غريمه و دفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن أخذ منه بقدر
فصل مواضع لا يجوز فيها البيع
لا يجوز البيع في ستة و ستين موضعا الحرة و أم الولد على ما نذكره فيما بعد و المكاتب[١] إلا المشروط عليه إذا عجز عن أداء ما يجب عليه رجع سيده في كتابته و كذلك يجوز بيعه إذا قتل رجلا خطأ و سلمه سيده إلى ولي المقتول رواه في التهذيب في باب القود بين الرجال و النساء الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع[٢]. و العبد إذا قتل عمدا أو جرح لم يجز لسيده بيعه إلا بعد رضاء ولي المقتول بالدية أو العفو عنه مخيرا بين أخذ الدية إذا بذلها السيد و بين العفو عنه أو قتله إذا قبل أو أخذه و استرقاقه و ليس لسيده خيار. و العبد إذا قتل خطأ أو جرح جراحة يحيط بثمنه لا يجوز لسيده بيعه إلا بعد أن يتحمل أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجراحة[٣] أو يسلم العبد إلى أولياء المقتول أو المجروح يسترقونه مخيرا سيده في ذلك و ليس لأولياء المقتول على السيد في ذلك خيار.
[١] المكاتب: العبد الذي يلتزم بدفع ثمن نفسه الى مولاه، فاذا سعى و أدى الثمن عتق و أصبح حرا.