نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١٩ - فصل الذين يضيق عليهم في المطعم و المشرب
ادعت المرأة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما و الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله و ادعت أنه ولدهم و اشتبه الأمر فيه و من أقر بالسرقة مرة واحدة ثم أنكر ألزم بالسرقة دون القطع و من أخرج من حرز مالا فأخذه و ادعى أن صاحب المال أعطاه إياه فلم يوافقه أخذ ماله و لا قطع على المخرج و لا يمين و من أقر بحد يوجب الرجم ثم أنكره قبل إنكاره و من قامت عليه البينة بالزناء فادعى الإكراه و من زنى و هو قريب عهد بالإسلام و ادعى الجهالة و إذا لاط السيد بمملوكه فادعى المملوك أن السيد أكرهه على ذلك و إذا ساحقت المرأة جاريتها و ادعت الجارية أن مولاتها أكرهتها على ذلك دريء عن الجارية الحد و إذا وجد رجل يجامع امرأة فادعيا الزوجية و أمكن ذلك و إذا وجد رجلان أو رجل و غلام أو رجل و امرأة في إزار واحد فادعيا أن البرد أحوجهما إلى ذلك و من أنكر دعوى من ادعى عليه بأنه قذفه
فصل الذين يضيق عليهم في المطعم و المشرب
يضيق في المطعم و المشرب على ثمانية المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها و المولى بعد أربعة أشهر من حين رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها أو الطلاق و من قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير و التجأ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير و من أسلم و له أكثر من أربع زوجات أمر بأن يختار منهن أربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى