نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١١٢ - فصل ما يجب فيه العتق
فصل ما يجب فيه العتق
يجب العتق في ثلاث عشرة كفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى الإفطار من الجماع و غيره و كفارة الإفطار في الاعتكاف و كفارة نقض النذر أو العهد و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب و كفارة قتل العمد و كفارة قتل الخطإ و كفارة الظهار و كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة ع و كفارة اليمين و كفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب و كفارة نتف شعرها في المصاب أيضا. فأما كفارة الإفطار في شهر رمضان و نقض النذر أو العهد و جز الشعر فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك. و قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة من نذر شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة فإن كان صيام في يوم بعينه فأفطر من غير سهو و لا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا و إن كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة اليمين و الحجة فيه إجماع الفرقة و ذهب الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي رحمه الله إلى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار. و أما كفارة قتل العمد فعتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا يجب عليه الجمع في ذلك بين الثلاث و أما كفارة قتل الخطإ و كذا الظهار و كفارة اليمين بالبراءة مع الحنث