نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٢٠ - فصل في المطهرات
الصبية معتمدا على ما رواه السكوني و هو عامي و ليس فيما رواه دليل[١] و ألحق أيضا الوزغة و العقرب و قال في الأول من المبسوط و الأول من الاستبصار إن إراقة ما وقعا فيه مستحبة و استعماله مكروه[٢] و ألحق أيضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل و قيده شيخنا رحمه الله بالجلل[٣] و الصحيح أن هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية و أن الغسل فيها مستحب لأني لم أقف على شيء من الأخبار يتضمن التنجيس و الأمر بالغسل ليس دليل فيه
فصل في المطهرات
المطهرات خمسة عشر شيئا الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله و النار تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم و التوابل و المرق إذا كانت تغلي و وقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل للخبر الصحيح[٤] و به قال الشيخ
[١] انظر رواية السكوني في التهذيب ١/ ٢٥٠، و السكوني هو إسماعيل بن أبي زياد، قال في الكنى و الألقاب ٢/ ٢٨٥- ٢٨٦: إسماعيل بن أبي زياد الذي يكثر الرواية عنه، و احتمل بعض تشيعه و وثقه المحقق الداماد و العلامة الطباطبائي ...
و قال في المستدرك: و أمّا السكوني فخبره إمّا صحيح أو موثق، و ما اشتهر من ضعفه فهو كما صرّح به بحر العلوم و غيره من المشهورات التي لا أصل لها، فانا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن و ما نقل عنه منها إشارة الى قدح فيه سوى نسبة العامية إليه في بعضها و هي غير منافية للوثاقة ....