نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر
(١)
خطبة الكتاب
١ ص
(٢)
فصل معنى العبادة و أقسامها
٥ ص
(٣)
فصل في موجبات الوضوء
٨ ص
(٤)
فصل في الوضوءات المستحبة
٩ ص
(٥)
فصل في موجبات الغسل
١٣ ص
(٦)
فصل في الأغسال المسنونة
١٤ ص
(٧)
فصل مواضع يجوز فيها التيمم
١٦ ص
(٨)
فصل في النجاسات
١٧ ص
(٩)
فصل في المطهرات
٢٠ ص
(١٠)
فصل ما يجوز فيه الصلاة من اللباس
٢٢ ص
(١١)
فصل فيما يكره فيه الصلاة
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مواضع تكره الصلاة فيها
٢٥ ص
(١٣)
فصل المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها
٢٧ ص
(١٤)
فصل في المواضع التي يستحب تأخير العبادة فيها
٢٩ ص
(١٥)
فصل في علامات القبلة
٣٠ ص
(١٦)
فصل المواضع التي يسقط استقبال القبلة فيها
٣١ ص
(١٧)
فصل مواضع استحباب التوجه بالتكبيرات
٣٢ ص
(١٨)
فصل مواضع استحباب قراءة سورة الجحد
٣٢ ص
(١٩)
فصل التكبيرات الواجبة و المستحبة في الصلوات الخمس
٣٢ ص
(٢٠)
فصل عدد التكبيرات في صلاة العيد
٣٣ ص
(٢١)
فصل عدد التكبيرات في صلاة الكسوف
٣٣ ص
(٢٢)
فصل التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة
٣٤ ص
(٢٣)
فصل أنواع السجودات و أعدادها
٣٥ ص
(٢٤)
فصل مواضع وجوب سجدة السهو
٣٧ ص
(٢٥)
فصل الخطب الواجبة و المندوبة
٤١ ص
(٢٦)
فصل المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة
٤٢ ص
(٢٧)
فصل الموضع التي يكره فيها الكلام
٤٣ ص
(٢٨)
فصل عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم
٤٥ ص
(٢٩)
فصل ما يكره فعله في الليل
٤٥ ص
(٣٠)
فصل عدد الصدقات الواجبة
٤٨ ص
(٣١)
فصل مواضع استحباب الصدقة
٥٠ ص
(٣٢)
فصل مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب
٥٢ ص
(٣٣)
فصل العمرات الواجبة
٥٣ ص
(٣٤)
فصل مواضع وجوب البدنة
٥٣ ص
(٣٥)
فصل مواضع وجوب البقرة
٦٠ ص
(٣٦)
فصل مواضع تجب فيها الشاة
٦٢ ص
(٣٧)
فصل ما لا يجب فيه الكفارة
٦٩ ص
(٣٨)
فصل فيما يستباح مجانا
٧٠ ص
(٣٩)
فصل مواضع لا يجوز فيها البيع
٧٣ ص
(٤٠)
فصل أشياء لا يجوز بيعها سلفا
٧٨ ص
(٤١)
فصل مواضع يكره البيع فيها
٧٩ ص
(٤٢)
فصل مواضع جواز بيع أم الولد
٨٠ ص
(٤٣)
فصل مواضع صحة بيع الإكراه
٨٣ ص
(٤٤)
فصل أشياء لا يصح الرهن فيها
٨٥ ص
(٤٥)
فصل مواضع ثبوت الخيار
٨٦ ص
(٤٦)
فصل ما لا يجوز إجارته
٨٨ ص
(٤٧)
فصل المواضع التي يلزم الأجل المعلوم فيها
٨٩ ص
(٤٨)
فصل العقود اللازمة
٨٩ ص
(٤٩)
فصل العقود الجائزة
٩٠ ص
(٥٠)
فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر
٩١ ص
(٥١)
فصل النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد
٩٢ ص
(٥٢)
فصل المحرمات من النساء في حال دون حال
٩٧ ص
(٥٣)
فصل النساء اللواتي يستحب تزويجهن
٩٨ ص
(٥٤)
فصل النساء اللواتي يكره نكاحهن
٩٨ ص
(٥٥)
فصل المواضع التي يكره الجماع فيها
١٠٠ ص
(٥٦)
فصل المواضع التي يجب فيها مهر المثل
١٠٢ ص
(٥٧)
فصل المواضع التي لا يجب فيها المهر
١٠٢ ص
(٥٨)
فصل أشياء تزيل النكاح
١٠٤ ص
(٥٩)
فصل عدد العدة
١٠٧ ص
(٦٠)
فصل في العدد المختلفة
١١٠ ص
(٦١)
فصل ما يجب فيه العتق
١١٢ ص
(٦٢)
فصل من يستحب عتقه
١١٤ ص
(٦٣)
فصل الذين ينعتقون من غير لفظ
١١٤ ص
(٦٤)
فصل مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء
١١٥ ص
(٦٥)
فصل الذين لا يقبل إقرارهم
١١٧ ص
(٦٦)
فصل من يسمع قوله
١١٧ ص
(٦٧)
فصل مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين
١١٨ ص
(٦٨)
فصل الذين يضيق عليهم في المطعم و المشرب
١١٩ ص
(٦٩)
فصل المخلدون في السجن
١٢١ ص
(٧٠)
فصل في الذين يقتلون بعد الحد و التعزير مرتين
١٢٣ ص
(٧١)
فصل مواضع يجب فيها قتل المرأة
١٢٥ ص
(٧٢)
فصل مواضع لا تقطع فيها يد السارق
١٢٦ ص
(٧٣)
فصل أقسام القتل و أحكامه
١٣٠ ص
(٧٤)
فصل مواضع وجوب الدية
١٣٧ ص
(٧٥)
فصل مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها
١٤٦ ص
(٧٦)
فصل فيما يجب فيه نصف الدية
١٤٧ ص
(٧٧)
فصل فيما يجب فيه ثلث الدية
١٤٧ ص
(٧٨)
فصل أقسام الجراحات و ديتها
١٥٢ ص
(٧٩)
فصل المواضع التي لا تجب فيها الدية
١٥٥ ص
(٨٠)
الفهرست
١٦٢ ص
(٨١)
مراجع التقديم و التحقيق
١٦٦ ص

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٨٦ - فصل مواضع ثبوت الخيار

و العبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال و العبد المسلم عند الكافر و العبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح و المملوك إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها. و ما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه و الملاهي و آلات القمار و الأصنام و التماثيل و الصلبان و الجنين منفردا عن أمه و اللبن في الضرع و الصوف و الشعر و الوبر قبل جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن يكون عنده أمانة. و الفقاع و كل مسكر إلا من ذمي عند ذمي و الميتة و الدم و العذرة إلا ما يجوز بيعه منها و السموم إلا المحمودة

فصل مواضع ثبوت الخيار

الخيار يثبت في أحد عشر موضعا خيار المجلس للبائع و المشتري ما لم يفترقا بالأبدان أو يقع العقد بشرط ترك الخيار و خيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم يتصرف فيه و قال سيدنا المرتضى الخيار فيه للمشتري و البائع معا. و خيار البائع بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثمن و لم يقبض المشتري المبيع‌

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‌: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ لَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ ع الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا[١].

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي‌


[١] التّهذيب ٧/ ٢٢.