نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٨٧ - فصل مواضع ثبوت الخيار
جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ[١] إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مِثْلَهُ.
و خيار بائع الخضر بعد مضي يوم إذا لم يقبض الثمن أو لم يقبض المشتري المبيع
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ فِي يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ[٢].
و هذا الحديث مرسل لا يعتمد عليه و إنما المعتمد في هذا الحكم هو الإجماع. و خيار الرد بالعيب في النكاح و المعاملات و خيار المغبون غبنا ظاهرا في إمضاء البيع و فسخه إذا لم يكن عالما بالغبن و الخيار إذا لم يسلم للمشتري كل المبيع أو وجده بغير الصفة و من اشترى سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع و بين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع على ما ذكره الشيخ في المبسوط و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية يكون له مثل ذلك الأجل و به قال صاحب الوسيلة و هو الصحيح يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِمُرَابَحَةٍ إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ
[١] الكافى ٥/ ١٧١.