نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٢٤ - فصل فيما يكره فيه الصلاة
في الثاني من النهاية و الأول من مسائل الخلاف و أبو الصلاح في الكافي و هو اختيار الفقيه محمد بن إدريس. و الثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته و قال الشيخ في النهاية لا يجوز. و الحرير المحض للنساء و العمامة بغير حنك و الثوب المؤتزر به فوق القميص و الثياب المنقوشة بالتماثيل و القميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض و الثوب المشتمل به اشتمال الصماء[١] و ثوب الحائض إذا كانت متهمة و ثوب شارب الخمر و من لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة و كلما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و الجورب و القلنسوة و النعل و الخف و السيف و المنطقة و الخاتم و السوار و الخلخال و الدملج و ما أشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة و جاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الإنسان أو معه و فيه نجاسة[٢] و الخلاخل إذا كان لها صوت و الأسورة كذلك و اللثام إذا لم يمنع من القراءة فإن منع كانت الصلاة فيه غير جائزة و روي خبر أما على الأرض فلا و أما على الدابة فلا بأس[٣]. و الخاتم إذا كان فيه صورة و النقاب للمرأة و القباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب و قال الشيخ المفيد لا يجوز[٤] و قال الشيخ في التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة
[١] اشتمال الصماء: أن يجلل الشخص جسده كله بالكساء أو بالازار.