نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٤٢ - فصل مواضع وجوب الدية
و في العنق إذا انكسر فصار أصور الدية كاملة و في الكتفين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في العضدين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في الساعدين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في أصابع اليدين الدية كاملة و في كل واحد منها عشر الدية و في كل أنملة ثلث عشر الدية إلا الإبهام ففي كل أنملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين و هو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبي جعفر في النهاية و المبسوط و سلار في الرسالة و هو اختيار ابن إدريس و قد روي أن في الإبهام ثلث دية أصابع اليد و هو مذهب الشيخ أبي جعفر في الاستبصار و مسائل الخلاف[١] و أبي الصلاح و مصنف الوسيلة و هو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح. و في الترقوتين الدية كاملة و في كل واحدة نصف الدية و قال مصنف الوسيلة و الترقوة إن كسرها و جبرت على غير عثم[٢] ففيها دية النفس و إن جبرت على عيب ففيها أربعون دينارا و هذا القسم الأخير مذكور في كتاب ظريف بن ناصح. و في الثديين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في الحلمتين الدية كاملة و هو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط و في مسائل الخلاف[٣] و خص مصنف الوسيلة ذلك بالمرأة فقال في قطع الحلمة من ثدي المرأة ديتها و في حلمه الرجل ثمن الدية و في كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا ذكره مطلقا
[١] الاستبصار ٤/ ٢٩٢، الخلاف ٢/ ٣٨٧.