نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٦٩ - فصل ما لا يجب فيه الكفارة
و به قال الشيخ أبو الصلاح.
وَ إِذَا نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى مَا رُوِيَ
و الصحيح أنه مستحب و قد تقدم.
وَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ وَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي بَابِ السَّعْيِ مُطْلَقاً
من غير ذكر العمد[١].
وَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا عَقَصَ رَأْسَهُ مِنْ غَيْرِ حَلْقِهِ يَوْمَ النَّحْرِ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٢] وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
و إذا زار البيت قبل أن يحلق فعليه شاة
عَلَى مَا رَوَاهُ فِي التَّهْذِيبِ فِي بَابِ الْحَلْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ[٣].
فصل ما لا يجب فيه الكفارة
لا تجب الكفارة في اثنين و عشرين شيئا الحدا[٤] و
[١] المصدر السابق ٥/ ١٥٨.