نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٢٤ - فصل في الذين يقتلون بعد الحد و التعزير مرتين
أمير المؤمنين ع[١]. و شارب الفقاع و به قال السيد المرتضى في الانتصار و أبو الصلاح و رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع[٢]. و آكل الربا على ما ذكره الشيخ في النهاية و رواه أبو بصير غير مسند إلى أحد من الأئمة ع[٣] فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة. و من أفطر متعمدا في شهر رمضان رواه سماعة غير مسند إلى أحد منهم ع و رواه في التهذيب في كتاب الحدود في باب المرتد عن
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ[٤] فَإِنِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع[٥].
و المساحقة
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٦] فَإِنْ كَانَتْ
[١] نفس المصدر و الصّفحة.