نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٣٣ - فصل أقسام القتل و أحكامه
و من باب
الْعِتْقِ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهَا دُونَ وَلَدِهَا[١].
وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع[٢] فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا فَاشْتَرَطَ وَلَاءَهُ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَةُ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ[٣].
و أما الدية في جميع أنواع القتل المذكورة فألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة أو مائتا بقرة أو ألف من الشياه أو مائة من الإبل و تختلف أسنان الإبل باختلاف أنواع القتل فإن كان القتل عمدا محضا فمائة من مسان الإبل و إن كان خطأ محضا فعشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و به قال الشيخ المفيد في المقنعة[٤] و الشيخ أبو جعفر في النهاية و مسائل الخلاف[٥] و أبو الصلاح في الكافي و سلار في رسالته و جاء به حديث صحيح
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا[٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
[١] المصدر السّابق ٨/ ٢٥٣.