نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٥٥ - فصل مواضع وجوب البدنة
شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَاهُ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع[١].
و إذا عبث بذكره فأمنى وجب عليه بدنة و لا يجب عليه الحج من قابل و به قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الاستبصار و الأول من مسائل الخلاف و هو اختيار ابن إدريس و قال في النهاية يجب عليه الحج من قابل روي به خبر ضعيف رواه صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع[٢]. و إذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة إلى زوجته وجب عليه بدنة و هو مذهب أبي الصلاح. و إذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة أو غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن من البدنة كان عليه بقرة و إن لم يتمكن من البقرة كان على هكذا ذكره الشيخ في النهاية مرتبا و لم أقف على خبر بالترتيب في البقرة بل في الشاة[٣] روى ذلك
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلَيْهِ جَزُوراً[٤]
[١] المصدر السّابق ٥/ ٣٢٠.