نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٩٧ - فصل المحرمات من النساء في حال دون حال
فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَتَهُ يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ[١].
فصل المحرمات من النساء في حال دون حال
اللاتي يحرم نكاحهن في حال دون حال أربع و عشرون التي عقد عليها في العدة جاهلا بالتحريم و لم يدخل بها و التي عقد عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم و التي لها زوج و أخت زوجته ما دامت الزوجة في حباله و أخت أمته التي وطئها ما دامت الموطوءة في تملكه و بنت زوجته التي لم يدخل بها و الأمة إذا كان له زوجة حرة إلا برضاء الحرة فإن عقد عليها بغير رضاء الحرة فالعقد باطل فإن أمضته الحرة لم يمض و به قال الشيخ في التبيان و هو اختيار ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية إن أمضت الحرة العقد مضى يدل على ما اخترناه
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ[٢].
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ زَوْجَتَهُ إِنْ رَضِيَتْ بِفِعْلِهِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ[٣].
و هذا خبر مرسل فالعمل بالخبر الأول أولى.
[١] الاستبصار ٤/ ٢٩٤.