نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٦٦ - فصل مواضع تجب فيها الشاة
أو البقرة الواجبة عليه في الإمناء بالنظر إلى غير أهله وجب عليه شاة و إذا تعذرت البدنة الواجبة على المحل الذي وطئ أمته المحرمة بإذنه وجب عليه شاة و إذا لمس المحرم أمته بشهوة وجب عليه دم شاة أمنى أو لم يمن فإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء أمنى أو لم يمن و إذا قبل المحرم أهله بغير شهوة وجب عليه شاة و إذا قبلها قبل أن يقصر هو وجب عليه شاة جاء في التهذيب به حديثان صحيحان أحدهما في باب السعي و الآخر في باب الزيادات في فقه الحج[١].
وَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ هِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ جَاءَ بِهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع.[٢].
و ذهب المفيد إلى أن عليها دما إن آثرت ذلك و إن أكرهها غرم عنها ذلك. و إذا لاعب المحرم أهله فأمنى وجب عليه شاة كذلك ورد الخبر مقيدا بالإمناء و أطلق ذلك الشيخ أبو جعفر في النهاية. و إذا قلم المحرم أظفار يديه جميعا وجب عليه شاة و إذا قلم أظفار رجليه جميعا في مجلس آخر وجب عليه شاة أخرى فإن قلم أظفار يديه و رجليه جميعا في مجلس واحد وجب عليه شاة واحدة و في كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام إلى أن يبلغ عشرة فإذا بلغت عشرة ففيها شاة و كذلك أظفار رجليه و إذا أفتى المحرم غيره بتقليم ظفره فقلم المستفتي فأدمى إصبعه وجب على المفتي شاة. و إذا حلق المحرم رأسه لأذى وجب عليه شاة أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام مخيرا في ذلك
[١] المصدر السابق ٥/ ٤٧٣، و ٥/ ١٦١.