نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٦٤ - فصل مواضع تجب فيها الشاة
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[١].
و في النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر. و إذا ذبح الصيد وجب عليه شاة إذا كان مما يجب عليه فيه الشاة لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا
لِأَنَّهُ ع قَالَ: فِي مُحْرِمِينَ أَكَلُوا صَيْداً فَعَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ[٢].
فقوله ع شاة شاة يدل على أنه مما يجب فيه شاة و في النهاية أطلقه شيخنا أبو جعفر. و إذا كسر المحرم بيض حمام و قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضة شاة جاء به خبر صحيح[٣] و قال ابن إدريس وجب عليه حمل فإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ و أصابه في الحل كان عليه عن كل بيضة درهم و إن أصابه في الحرم كان عليه عن كل بيضة درهم و ربع درهم و أن أصابه محل في الحرم كان عليه ربع درهم. و إذا قتل المحرم القطاة أو الحجلة أو الدراج[٤] و ما أشبه ذلك في الحل وجب عليه حمل قد فطم و رعى من الشجر فإن قتلها في الحرم كان عليه حملان و إن قتلها محل في الحرم كان عليه حمل واحد. و إذا قتل المحرم فرخ الحمام في الحل وجب عليه حمل فإن قتله
[١] الكافي ٤/ ٣٨٨ و ٣٩٥.