نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٦٥ - فصل مواضع تجب فيها الشاة
في الحرم كان عليه حمل و نصف درهم فإن قتله محل في الحرم كان عليه نصف درهم. و إذا قتل المحرم الضب أو اليربوع أو القنفذ وجب عليه جدي[١] و قال أبو الصلاح حمل و
مَنْ قَتَلَ أَسَداً لَمْ يُرِدْهُ كَانَ عَلَيْهِ كَبْشٌ عَلَى مَا رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[٢].
و إذا كسر المحرم بيض القطاة أو القبج[٣] و قد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم و قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف بكارة من الغنم جاء به خبر صحيح[٤] فإن لم يكن قد تحرك فيها الفرخ كان عليه إرسال فحولة الغنم على إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى. و إذا قتل المحرم الجراد الكثير مع التمكن من الاحتراز عن قتله وجب عليه شاة و في قتل الجرادة تمرة و إذا أكل المحرم الجراد الكثير وجب عليه شاة على ما ذكره الشيخ في النهاية و لم أقف على خبر يوجب هذه الشاة و قال ابن بابويه من أكل جرادة واحدة فعليه شاة. و إذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة عليه بالجماع قبل طواف الزيارة وجب عليه شاة جاء به خبر صحيح[٥] و إذا لم يتمكن من البدنة
[١] الجدي: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة من أولاد المعز، و قيل هو الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى.