نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٦٣ - فصل مواضع تجب فيها الشاة
فأما الشيخ المفيد في المقنعة في كتاب الإيمان و النذور و الكفارات فقال و من نفر حمام الحرم كان عليه دم شاة[١]. و إذا أوقد جماعة محرمون نارا فوقع فيها طائر فإن لم يكن قصدوا ذلك وجب عليهم كلهم شاة واحدة و إن قصدوا ذلك وجب على كل واحد منهم شاة.
وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِرْسَالُ فُحُولَةِ الْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا فِي كَسْرِ بَيْضِ النَّعَامِ كَانَ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ هُوَ وَاقِفِيٌّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع.[٢].
و المحرم إذا وجب عليه بدنة في فداء و لم يجد وجب سبع شياه و قد تقدم الخبر فيه في فصل ما يجب فيه البدنة[٣]. و إذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكل المحرم وجب على المحرم عن كل بيضة شاة و على المحل عن كل بيضة درهم جاء به خبر صحيح[٤] فأما الإرسال فلا يجب هاهنا.
وَ إِذَا شَرِبَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ لَبَنَ ظَبْيَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ اللَّبَنِ كَذَلِكَ وَرَدَ الْخَبَرُ مُقَيَّداً بِالْحَرَمِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
[١] المقنعة ص ٨٩.