نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ٥٣ - فصل مواضع وجوب البدنة
فصل العمرات الواجبة
العمرات الواجبة عشرة عمرة التمتع و عمرة القارن و عمرة المفرد و العمرة التي تؤدى عن العمرة التي أفسدها و عمرة من فاته الوقوف بالموقفين و العمرة الآتية من قابل لمن أفسد حجه و العمرة المندوبة إذا دخل فيها و العمرة لمن دخل مكة في حاجة و تسقط هذه العمرة عن المرضى و الحطابة و العمرة التي استؤجر عليها و العمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين
فصل مواضع وجوب البدنة
يجب البدنة[١] في ثمانية و عشرين موضعا إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة في القبل وجب عليه بدنة و الحج من قابل و إذا جامع فيما دون الفرج وجب عليه بدنة و لا يجب عليه الحج من قابل و به قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و مسائل الخلاف و جاءت به أخبار صحيحة[٢] و ذهب سيدنا المرتضى علم الهدى قدس الله روحه و ابن إدريس إلى أن الجماع و إن كان في الدبر وجب أيضا الحج من قابل.
[١] البدنة جمع البدن، و تجمع على بدنات أيضا، سميت بذلك لعظم بدنها و سمنها، و تقع على الجمل و الناقة و البقرة عند جمهور اهل اللغة و بعض الفقهاء، و خصها جماعة بالإبل خاصة، و منهم المؤلف في هذا الكتاب، و هي في السن ما له خمس سنين و دخل في السادسة.