نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٧ - فصل في النجاسات
يوم الجمعة أو يوم عرفة و لم يتمكن من الخروج تيمم و صلى و أعاد الصلاة على ما رواه السكوني و ذكره الشيخ في النهاية و الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه إلا أنه قال و لم يعد ذلك إذا انصرف[١] و قال الفقيه محمد بن إدريس لا يجوز ذلك. و إذا أراد الصلاة على الجنازة و هو محدث تيمم استحبابا و إذا أراد النوم و ثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه استحبابا و إذا كان الميت محترقا أو مجدورا و خيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب أن يتيمم و الميت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب أن يتيمم و إذا منع البرد الشديد الغاسل من تغسيله و لم يكن هناك نار يسخن بها الماء وجب أن يتيمم. و إذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال يممنه النساء فإن كان فيهن ذات رحم غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء صبا و إذا ماتت المرأة بين الرجال و لا رحم لها فيهم في موضع ليس فيه نساء يممها الرجال و روي أنهم يغسلون منها محاسنها و يديها و وجهها[٢] فإن كان لها فيهم ذو رحم غسلها من وراء الثياب يصب عليها الماء صبا
فصل في النجاسات
يحصل التنجيس باثنين و عشرين شيئا المسكر على اختلافه خمرا
[١] من لا يحضر ١/ ٦٠، التهذيب ١/ ١٨٥.