نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٥٠ - فصل فيما يجب فيه ثلث الدية
الدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ ستون [سِتِّينَ] دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا[١].
و في كتاب ظريف بن ناصح في الشفة العليا إذا أصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاث مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ففي المنكب إذا رض فعثم ثلث دية النفس و في المرفق إذا رض فعثم ثلث دية النفس و في الساق إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس و في الفخذ إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس و في الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس و في الورك إذا رض فعثم ثلث دية النفس و في الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس و في الكعب إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث الدية ثلاث مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذكرت هذه الأقسام الثمانية في كتاب ظريف ابن ناصح منفردة. فأما ما يجب في الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس ففي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة و به قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط و مسائل الخلاف[٢] و النهاية و جاءت بذلك أخبار صحيحة[٣] و ذهب الشيخ المفيد في المقنعة و أبو الصلاح إلى
أَنَّ فِيهَا الرُّبُعُ وَ جَاءَ بِذَلِكَ خَبَرٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[٤].
و ذهب المفيد و أبو الصلاح أيضا إلى أن العين القائمة إذا انطبقت و ذهب سوادها يجب فيها ربع الدية. و في قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه
[١] التهذيب ١٠/ ٢٦٢.