نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٤ - فصل في الأغسال المسنونة
و الغسل عند إنزال الماء بشهوة و إن لم يكن معه دفق إذا كان مريضا. و الغسل عند وجود البلل عقيب غسل وجب بإنزال الماء الدافق لا بالتقاء الختانين و إن لم يكن البلل بدفق و لا شهوة إذا لم يبل و لم يجتهد قبل الغسل و إن كان قد بال و اجتهد فلا غسل عليه. و الغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه أو لم يقم بلا خلاف. و الغسل عند وجود المني على ثوب يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام من موضعه فإن وجده بعد القيام من موضعه لم يجب عليه الغسل و قال المرتضى قدس الله روحه في الانتصار و ابن إدريس في السرائر في هذا القسم لا يجب عليه الغسل سواء قام من موضعه أو لم يقم. و غسل الحائض إذا طهرت و غسل النفساء إذا طهرت و غسل المستحاضة قبل انقطاع الدم إذا ثقب الكرسف و لم يسل و أغسال المستحاضة الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ثقب الكرسف و سال و غسل المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم ثقب الكرسف. و غسل الميت إذا كان مؤمنا و غسل مس الميت من الناس بعد برده و قبل تطهيره بالغسل. و غسل من وجب عليه القود و غسل من وجب عليه الرجم و غسل من وجب عليه الصلب و ما وجب من الأغسال المسنونة بالنذر أو العهد أو اليمين
فصل في الأغسال المسنونة
الأغسال المسنونة خمسة و أربعون غسلا غسل يوم الجمعة و غسل