نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٠٤ - فصل أشياء تزيل النكاح
بها و قبل أن يحكما لم يكن لها مهر و كان لها المتعة و إذا تزوج المريض و سمى لها مهرا و مات قبل الدخول بها فلا مهر لها و لا ميراث لها منه و إن مات بعد الدخول كان لها المهر و الميراث و إذا ارتدت المرأة قبل الدخول بها انفسخ النكاح بينها و بين الزوج و لا مهر لها عليه
وَ رَوَى فِي التَّهْذِيبِ فِي بَابِ حُدُودِ الزِّنَاءِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا[١].
و قال الشيخ في النهاية ليست له ردها و له أن يرجع على وليها بالمهر و ليس له فراقها إلا بالطلاق
فصل أشياء تزيل النكاح
يُزِيلُ النِّكَاحَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ شَيْئاً الطَّلَاقُ الْبَائِنُ وَ الْمَوْتُ وَ اللِّعَانُ وَ الرَّدَّةُ مِنَ الرَّجُلِ عَنْ فِطْرَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ وَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَ الرَّدَّةُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الرَّدَّةُ مِنْهُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَ الرَّدَّةُ مِنَ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ فِطْرَةٍ أَوْ غَيْرِ فِطْرَةٍ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَ أَصَرَّتْ عَلَى الرَّدَّةِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ يَرِثُهَا وَ لَا تَرِثُهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تُصِرَّ وَ رَجَعَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا وَ فَسْخُ الْمَرْأَةِ عَقْدَهَا أَوْ عَقْدَ بِنْتِ أُخْتِهَا إِذَا تَزَوَّجَ بِنْتَ أُخْتِهَا عَلَيْهَا وَ بَيْعُ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ أَوْ بَيْعُهُمَا مَعاً إِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ إِقْرَارَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِسْلَامُ الزَّوْجَةِ وَ لَمْ يُسْلِمِ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَ إِسْلَامُ الزَّوْجِ وَ لَمْ يُسْلِمْ زَوْجَتُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ إِذَا كَانَتْ
[١] المصدر السّابق ١٠/ ٣٦.