نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر
(١)
خطبة الكتاب
١ ص
(٢)
فصل معنى العبادة و أقسامها
٥ ص
(٣)
فصل في موجبات الوضوء
٨ ص
(٤)
فصل في الوضوءات المستحبة
٩ ص
(٥)
فصل في موجبات الغسل
١٣ ص
(٦)
فصل في الأغسال المسنونة
١٤ ص
(٧)
فصل مواضع يجوز فيها التيمم
١٦ ص
(٨)
فصل في النجاسات
١٧ ص
(٩)
فصل في المطهرات
٢٠ ص
(١٠)
فصل ما يجوز فيه الصلاة من اللباس
٢٢ ص
(١١)
فصل فيما يكره فيه الصلاة
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مواضع تكره الصلاة فيها
٢٥ ص
(١٣)
فصل المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها
٢٧ ص
(١٤)
فصل في المواضع التي يستحب تأخير العبادة فيها
٢٩ ص
(١٥)
فصل في علامات القبلة
٣٠ ص
(١٦)
فصل المواضع التي يسقط استقبال القبلة فيها
٣١ ص
(١٧)
فصل مواضع استحباب التوجه بالتكبيرات
٣٢ ص
(١٨)
فصل مواضع استحباب قراءة سورة الجحد
٣٢ ص
(١٩)
فصل التكبيرات الواجبة و المستحبة في الصلوات الخمس
٣٢ ص
(٢٠)
فصل عدد التكبيرات في صلاة العيد
٣٣ ص
(٢١)
فصل عدد التكبيرات في صلاة الكسوف
٣٣ ص
(٢٢)
فصل التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة
٣٤ ص
(٢٣)
فصل أنواع السجودات و أعدادها
٣٥ ص
(٢٤)
فصل مواضع وجوب سجدة السهو
٣٧ ص
(٢٥)
فصل الخطب الواجبة و المندوبة
٤١ ص
(٢٦)
فصل المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة
٤٢ ص
(٢٧)
فصل الموضع التي يكره فيها الكلام
٤٣ ص
(٢٨)
فصل عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم
٤٥ ص
(٢٩)
فصل ما يكره فعله في الليل
٤٥ ص
(٣٠)
فصل عدد الصدقات الواجبة
٤٨ ص
(٣١)
فصل مواضع استحباب الصدقة
٥٠ ص
(٣٢)
فصل مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب
٥٢ ص
(٣٣)
فصل العمرات الواجبة
٥٣ ص
(٣٤)
فصل مواضع وجوب البدنة
٥٣ ص
(٣٥)
فصل مواضع وجوب البقرة
٦٠ ص
(٣٦)
فصل مواضع تجب فيها الشاة
٦٢ ص
(٣٧)
فصل ما لا يجب فيه الكفارة
٦٩ ص
(٣٨)
فصل فيما يستباح مجانا
٧٠ ص
(٣٩)
فصل مواضع لا يجوز فيها البيع
٧٣ ص
(٤٠)
فصل أشياء لا يجوز بيعها سلفا
٧٨ ص
(٤١)
فصل مواضع يكره البيع فيها
٧٩ ص
(٤٢)
فصل مواضع جواز بيع أم الولد
٨٠ ص
(٤٣)
فصل مواضع صحة بيع الإكراه
٨٣ ص
(٤٤)
فصل أشياء لا يصح الرهن فيها
٨٥ ص
(٤٥)
فصل مواضع ثبوت الخيار
٨٦ ص
(٤٦)
فصل ما لا يجوز إجارته
٨٨ ص
(٤٧)
فصل المواضع التي يلزم الأجل المعلوم فيها
٨٩ ص
(٤٨)
فصل العقود اللازمة
٨٩ ص
(٤٩)
فصل العقود الجائزة
٩٠ ص
(٥٠)
فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر
٩١ ص
(٥١)
فصل النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد
٩٢ ص
(٥٢)
فصل المحرمات من النساء في حال دون حال
٩٧ ص
(٥٣)
فصل النساء اللواتي يستحب تزويجهن
٩٨ ص
(٥٤)
فصل النساء اللواتي يكره نكاحهن
٩٨ ص
(٥٥)
فصل المواضع التي يكره الجماع فيها
١٠٠ ص
(٥٦)
فصل المواضع التي يجب فيها مهر المثل
١٠٢ ص
(٥٧)
فصل المواضع التي لا يجب فيها المهر
١٠٢ ص
(٥٨)
فصل أشياء تزيل النكاح
١٠٤ ص
(٥٩)
فصل عدد العدة
١٠٧ ص
(٦٠)
فصل في العدد المختلفة
١١٠ ص
(٦١)
فصل ما يجب فيه العتق
١١٢ ص
(٦٢)
فصل من يستحب عتقه
١١٤ ص
(٦٣)
فصل الذين ينعتقون من غير لفظ
١١٤ ص
(٦٤)
فصل مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء
١١٥ ص
(٦٥)
فصل الذين لا يقبل إقرارهم
١١٧ ص
(٦٦)
فصل من يسمع قوله
١١٧ ص
(٦٧)
فصل مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين
١١٨ ص
(٦٨)
فصل الذين يضيق عليهم في المطعم و المشرب
١١٩ ص
(٦٩)
فصل المخلدون في السجن
١٢١ ص
(٧٠)
فصل في الذين يقتلون بعد الحد و التعزير مرتين
١٢٣ ص
(٧١)
فصل مواضع يجب فيها قتل المرأة
١٢٥ ص
(٧٢)
فصل مواضع لا تقطع فيها يد السارق
١٢٦ ص
(٧٣)
فصل أقسام القتل و أحكامه
١٣٠ ص
(٧٤)
فصل مواضع وجوب الدية
١٣٧ ص
(٧٥)
فصل مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها
١٤٦ ص
(٧٦)
فصل فيما يجب فيه نصف الدية
١٤٧ ص
(٧٧)
فصل فيما يجب فيه ثلث الدية
١٤٧ ص
(٧٨)
فصل أقسام الجراحات و ديتها
١٥٢ ص
(٧٩)
فصل المواضع التي لا تجب فيها الدية
١٥٥ ص
(٨٠)
الفهرست
١٦٢ ص
(٨١)
مراجع التقديم و التحقيق
١٦٦ ص

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٠٦ - فصل أشياء تزيل النكاح

كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار و لا فسخ و كذلك إن كان يقدر على إتيان غيرها فلا خيار لها. و فسخ زوجة الخصي‌[١] نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد و لا رضيت به بعد العقد و فسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك و فسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل فإن حدثت الجنة به بعد العقد و كان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها و إن لم يعقل أوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه و أما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد و لم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ و إن علم بها قبل العقد أو رضي بها بعد العقد فليس له فسخ و إن كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ و إنما تبين منه بالطلاق. و فسخ المرأة نكاح من انتمي إلى قبيلة و لم يكن منها على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية و ورد به خبر ضعيف لم يسند إلى إمام‌[٢] و قال الشيخ في المبسوط الأقوى أنه لا خيار لها و هو اختيار ابن إدريس و هو الأصح. و فسخ الرجل نكاح ثمان و هي الرتقاء و القرناء و العفلاء[٣] و


[١] الخصي: العبد الذي سلّ خصيتاه فلم يقدر على الجماع.