العجاب في بيان الاسباب - العسقلاني، ابن حجر - الصفحة ٦٣٧
مجاهد[١]: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني[٢].
ومن طريق سعيد[٣] عن قتادة: إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه.
وقال الثعلبي: كان أهل الجاهلية إذا حل مال أحدهم على غريمه فطالبه يقول: زدني في الأجل وأزيدك في مالك فيفعلان ذاك، ويقولان: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند محل المال لأجل التأخير فأكذبهم الله فقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} .
وهذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير نحوه.
وأخرج الطبري[٤] من طريق ليث عن مجاهد: كانوا إذا حل دين بعضهم فلم يجد ما يعطي زاده وأخره فنهوا عن ذلك[٥].
١٦٦- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ٢٧٨.
أخرج الطبري[٦] من طريق أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية في العباس بن
[١] في الطبري: "قال في الربا الذي نهى الله عنه".
[٢] لم أجده عند ابن كثير ولا السيوطي.
٣ "٦/ ٨" "٦٢٣٧".
[٤] لم أجده في تفسيره في هذا الموضع! ووجدته في تفسير الآية "٢٨٠": "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" "٦/ ٣٢" "٦٢٩٣" وفي النقل تصرف.
[٥] لا أجد في المذكور هنا سبب نزول مباشرًا.
٦ "٦/ ٢٢-١٣" "٦٢٥٨" وعزاه السيوطي "٢/ ١٠٧" أيضًا إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.