العجاب في بيان الاسباب - العسقلاني، ابن حجر - الصفحة ٥٩٠
ومن طريق الربيع بن أنس[١]: كان الرجل يطلق أو يتزوج[٢] أو يعتق أو يتصدق فيقول: إنما فعلت لاعبا فنهوا عن ذلك فقال تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} .
١٤٣- قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن} [الآية: ٢٣٢] .
١- أخرج البخاري[٣] من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن -وهو البصري- قال في قوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا} الآية. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا، قال:
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه.
١ "٥/ ١٣-١٤" "٤٩٢٤".
[٢] في الأصل: يزوج.
[٣] في كتاب "النكاح" باب من قال: لا نكاح إلا بولي "الفتح" "٩/ ١٨٣" وكذلك أبو داود في كتاب "النكاح" باب في الفصل "٢/ ٥٦٥-٥٧٠" والنسائي في "التفسير" "ص٣٢" الرقم "٦٢" عزاه إليه في "التحفة" "٨/ ٤٦١ "، والدارقطني في "السنن" "٣/ ٢٢٣"، والواحدي في "الأسباب" "ص٧٤" وانظر "الدر المنثور" "١/ ٦٨٥" ففيه مزيد.
٤ ما بين المعترضتين زيادة من المؤلف.