العجاب في بيان الاسباب - العسقلاني، ابن حجر - الصفحة ٥٨٨
الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموءل[١] طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض[٢] عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها[٣] فأراد رفاعة أن ينكحها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة".
هكذا أخرجه مرسلا ورواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك فقالا في آخر السند [عن أبيه] [٤] وهو عبد الرحمن بن الزبير صاحب القصة.
١٤١- قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} .
قال عبد الرزاق[٥]: أنا معمر عن قتادة: كان الرجل يحلف بطلاق امرأته فإذا بقي من عدتها شيء[٦] أرجعها ليضرها بذلك ويطيل عليها، فنهاهم الله عن ذلك وأمر أن يمسكوهن بمعروف أو يسرحوهن بمعروف.
وأخرج الطبري[٧] بسند صحيح عن الحسن البصري: كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها بذلك[٨] فنهاهم الله عن ذلك.
ومن طريق العوفي عن ابن عباس نحوه[٩].
[١] رسم في الأصل: سمؤل وفي "الموطأ" سِمْوال، وانظر عنه "الإصابة" "١/ ٥١٨".
[٢] في "الموطأ": فاعترض.
[٣] فيه: ففارقها.
[٤] سقط هذا في التصوير، واستدركته من "الفتح" "٩/ ٤٦٩"، ونص على أن روايتهما عن مالك في "الغرائب" للدارقطني.
[٥] في "تفسيره" "ص٣٠" وأخرجه عنه الطبري "٥/ ٩-١٠" "٤٩١٦" والمذكور هنا لفظ الطبري.
[٦] في الأصل: يسير ووضع الناسخ فوقه: كذا وأثبت ما في الطبري.
٧ "٥/ ٨" "٤٩١٠".
[٨] لم ترد "بذلك" فيه.
٩ "٥/ ٩" "٤٩١٣".