العجاب في بيان الاسباب - العسقلاني، ابن حجر - الصفحة ٥٨٠
أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
١٣٦- قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} .
يأتي كلام قتادة ومقاتل بن حيان في ذلك في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَان} إن شاء الله.
١٣٧- قوله ز تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن} [١].
١- قال عبد الرزاق[٢]: أنا معمر عن قتادة في قوله: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن} قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك.
ورواه عبد من طريق شيبان والطبري[٣] من طريق سعيد كلاهما، عن قتادة ولفظه: لتذهب بالولد إلى غير أبيه فكره الله ذلك لهن.
وفي رواية له[٤]: وتكتم ذلك مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك.
٢- قول آخر: أخرج الطبري[٥] من طريق أسباط بن نصر عن السدي في هذه الآية: نزلت[٦] في رجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها حل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه فيطلقها وقد كتمته حتى تضع[٧].
[١] لا أجد فيها ذكر هنا سبب نزول.
[٢] في تفسيره "ص٢٩".
٣ "٤/ ٥٢١" "٤٧٥٠".
٤ "٤/ ٥٢٢" "٤٧٥١".
٥ "٤/ ٥٢٣" "٤٧٥٣".
[٦] نصه بعد أن ذكر الآية: "فالرجل ... " ولم يقل: نزلت.
[٧] في الأصل: كتمته فيضيع، والتصحيح من الطبري وللقول تتمة هي: "وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه، عقوبة لما كتمته وزوجها أحق برجعتها صاغرة".