إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٧٦ - بيان ما دل على جواز إمامة العبد وشرائط ، والأقوال في المسألة
الجزم.
يمكن الجواب عنه باحتمال رواية غير إبراهيم ( والمشارك في الكنية موجود ) [١] والرواية في الرجال لا تقتضي الانحصار. ثم إنّ اسم النوفلي الحسين بن يزيد.
المتن :
في الأوّل والثاني : يدلّ على نفي البأس عن إمامة العبد إذا كان أكثر قرآنا ، لكنه من كلام السائل ، وقد قدّمنا أنّ مثل هذا لا يفيد تخصيصاً ، غاية الأمر أنّ إمامته مع المساواة للمأمومين في القرآن تحتاج إلى دليل ، ولعلّ استفادتها من بعض العمومات غير بعيدة.
والثالث : يدل على أنّه لا يؤمّ ( إلاّ إذا كان أفقه وأقرأ ) [٢] ولا يبعد أن يخص على تقدير العمل به العمومات ، لكن المنقول في المختلف من أقوال العلماء عن الشيخ في النهاية والمبسوط : أنّه لا يجوز أن يؤمّ العبد الأحرار ، ويجوز أنْ يؤمّ العبد بمواليه إنْ كان أقرأهم للقرآن ، وهو اختيار ابن البرّاج ، وفي الخلاف : يجوز إذا كان من أهلها ، وأطلق. ثم قال يعني الشيخ وروى في بعض رواياتنا أنّ العبد لا يؤمّ إلاّ مولاه ولعلّه أراد به الثالث [٣] ونقل العلاّمة أنّه استدلّ بعموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة ، وقوله ٧ : « يؤمّكم أقرؤكم » ولم يفصّل. وقال الصدوق في المقنع : ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله ، رواية مرسلة عن علي ٧. وقال ابن
[١] بدل ما بين القوسين في « م » : المشارك في الكنية. [٢] بدل ما بين القوسين في « رض » : إذا كان وافرا ، وفي الرواية : أفقههم وأعلمهم. [٣] كذا في النسخ ، ولعل الصواب : الرابع.