إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٠ - من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا؟
محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد [١]، عن أبيه ، عن أبي جعفر ٧ قال : « انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض ».
عنه ، عن أحمد ، عن [٢]موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٨، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء ».
وروى محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ٧
عن صلاة الكسوف تُقضى [٣]إذا فاتتنا؟ قال : « ليس فيها قضاء » وقد كان في أيدينا أنها تُقضى.قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أنْ يحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كلّه ، فأمّا إذا احترق كلّه فلا بُدّ من القضاء ، يدلّ على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ٧قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أنْ يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإنْ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل ».
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز [٤]
، عن زرارة ومحمّد [٥]،[١] في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٥ زيادة : بن زرارة. [٢] في « رض » و « م » : بن. [٣] في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٧ : نقضي. [٤] في الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ لا يوجد : عن حريز. [٥] في « م » لا يوجد : ومحمّد.