إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٦ - بيان ما دل على جواز إمامة المرأة للنساء والجمع بينه وبين ما دل على المنع في المكتوبة
الوليد يروي عن سعد والصفّار ، فهو أقرب مرتبةً من ابن محبوب ، فيقرب توجيه انتفاء احتمال [١] محمّد بن عبد الحميد ( المذكور ، لا أنّ ) [٢] الاحتمال منتفٍ جزماً ؛ فليتأمّل.
والخامس : فيه محمّد بن مسعود العيّاشي ، والطريق إليه غير مذكور في المشيخة ، وفي الفهرست ذكر طريقاً إلى جميع كتبه ورواياته [٣] ، إلاّ أنّه غير سليم ، وهو قد وثّقه النجاشي [٤] ، إلاّ أنّ فيه نوع كلام تقدّم بيانه. وأمّا أبو العبّاس فهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف على ما يعيّنه الآن في الرجال ، وفي التهذيب كما هنا [٥].
المتن :
في الأخبار ما عدا الأخير واضح ، وما ذكره الشيخ من الجمع كذلك ، إلاّ أنّ الثاني ربما يقرب من حيث إنّ أكثر الأصحاب على الجواز [٦] ، والقول بالمنع عن الائتمام في الفرائض دون النوافل إنّما هو منقول عن ابن الجنيد [٧] ، والسيّد المرتضى فقط [٨].
والعلاّمة في المختلف قال : إنّ قول السيّد لا بأس به ؛ لصحّة الأخبار
[١] ليست في « م ». [٢] بدل ما بين القوسين في « م » : لأنّ. ، وفي « رض » : المذكور ، إلاّ أنّ. [٣] الفهرست : ١٣٦ / ٥٩٣. [٤] رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٤. [٥] التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٦. [٦] حكاه عنهم في المختلف ٢ : ٤٨٦. [٧] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٨٦. [٨] حكاه عنه في السرائر ١ : ٢٨١ ، المختلف ٢ : ٤٨٦.