إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٨ - بيان ما دل على جواز تكرار الصلاة على الميت ، والأقوال فيه
يروي عنه ، وفي رجال من لم يرو عن الأئمّة : أنّ الصفّار يروي عنه [١]. ولا يخفى عدم بعد مرتبة الحسن عن الصفّار ؛ لأنّ الصفّار مذكور في رجال العسكري ٧ من كتاب الشيخ [٢] كالحسن [٣] ، غاية الأمر أنّ الصفّار يروي عن الحسن في الرجال [٤] ، ولا بعد في روايته عنه ( وعمّن يروي الحسن عنه ، ) [٥] واحتمال المغايرة ينفيه أنّ في رجال من لم يرو : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، وفي الرواية المبحوث عنها بعينه ، واحتمال المشاركة في الوصف مع المغايرة في غاية البعد ، فليتأمّل.
أمّا الرابع : ففيه وهب بن وهب ، وهو أبو البختري ، وقد مضى أنّه كان قاضياً عاميّاً [٦].
المتن :
في الأوّل : واضح الدلالة ، إلاّ أنّ في التهذيب روى عن عقبة ، عن جعفر ، قال : سُئل جعفر ٧ عن التكبير على الجنائز ، وساق الحديث على ما مضى ذكره في باب عدد التكبيرات ، إلى أنْ قال : « أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي ٧ » إلى أنْ قال : ثم قال : « إنّه عقبي بدري أُحدي ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ٦ من الاثني عشر ، وكانت له خمس مناقب فصلّى عليه لكلّ منقبةٍ صلاة » [٧].
[١] رجال الطوسي : ٤٨٩ / ٣. [٢] رجال الطوسي : ٤٣٦ / ١٦. [٣] رجال الطوسي : ٤٣٠ / ٥. [٤] الفهرست : ٤٩ / ١٦٠. [٥] ما بين القوسين ليس في « م ». [٦] راجع ج ١ ص ٣٢٣ ، ج ٣ ص ١٨٦. [٧] التهذيب ٣ : ٣١٨ / ٩٨٥ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٨.