إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٩ - بيان ما دل على جواز تكرار الصلاة على الميت ، والأقوال فيه
وهذا الحديث كما ترى ينبئ عن كون الخبر المبحوث عنه فيه نوع اختصاص ، والأمر سهل ؛ غير أنّ في البين احتمال اختصاص سهل بما ذكر من المناقب ، فلا يدلّ على جواز تكرار الصلاة مطلقاً ، وقد ذكر هذا العلاّمة في المختلف قائلاً : إنّ حديث سهل مختصّ بذلك الشخص إظهاراً لفضله ، كما خصّ النبي ٦ عمّه بسبعين تكبيرة [١] ، انتهى.
وقد يقال : إنّ التعليل بإظهار الفضيلة على الإطلاق محلّ كلام ؛ لما نقلناه من خبر التهذيب ، ولعلّ الخبر المتضمن للصلاة على حمزة [٢] يدلّ على مطلق الفضيلة.
وفي المختلف نقل في المسألة أنّ المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلّي عليه مرّة ، فقد صلّى أمير المؤمنين ٧ على سهل بن حنيف خمس مرّات. وقال ابن إدريس : ( تكره جماعةً ، وتجوز فرادى. وقال الشيخ في الخلاف : من صلّى خلف جنازة ) [٣] يكره له أنْ يصلّي عليها ثانياً. وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتّحد [٤] ، انتهى.
ولا يخفى أنّ الخبر المبحوث عنه خاص بالجماعة ، لكن الشيخ في التهذيب روى عن أبي بصير أنّ علياً ٧ كبّر على سهل بن حنيف خمساً وعشرين ( تكبيرة ، قال : « كبّر خمساً خمساً ، كلّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ، فيضعه » الحديث [٥]. وهو
[١] المختلف ٢ : ٣١٠. [٢] الكافي ٣ : ٢١١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٨. [٣] ما بين القوسين ليس في « م ». [٤] المختلف ٢ : ٣٠٩ ، وهو في السرائر ١ : ٣٦٠ ، وفي الخلاف ١ : ٧٢٦. [٥] التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٥ ، الوسائل ٣ : ٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٥.