إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٨ - تمييز علي
سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله ابن المغيرة قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ٧عن صلاة الفطر والأضحى ، قال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً ».
فأمّا ما رواه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه عن علي : قال : « من فاتته [١]العيد فليصلّ أربعاً ».
فالوجه في الرواية التخيير ، لأنّ من صلّى وحده كان مخيّراً بين أن يصلى ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين أن يصلي أربعاً كيف ما شاء ؛ وإنْ كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
السند :
في الأوّل : ليس فيه ارتياب بعد ملاحظة ما كرّرنا القول فيه [٢].
والثاني : علي فيه لا يبعد أنْ يكون ابن إبراهيم ، لرواية علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بكثرة في الكافي [٣]. لكن الشيخ في التهذيب رواه عن علي بن محمّد [٤] ، فيكون علاّن الثقة. والذي وجدته في الكافي علي عن محمّد بن عيسى [٥]. ولعلّ الأمر سهل. ومحمّد بن عيسى عن
[١] في الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥ ، والتهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ زيادة : صلاة. [٢] في ص ٤٩ ، ١٥٤ ، ٢٨٩. [٣] الكافي ٣ : ١٦ / ١ ، ١٧ / ٥ ، ١٩ / ١٧ ، ٢١ / ١ ، ٢٤ / ١ و ٣. [٤] التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨. [٥] الكافي ٣ : ٤٦٠ الصلاة ب ٩٣ ح ٣.