إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٦ - الصلاة على المدفون
قوله :
باب الصلاة على المدفون
سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ٧قال : « لا بأس أنْ يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن ».
عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله ٧قال : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن ».
عنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ ابن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ٧قال : « كان رسول الله ٦إذا فاتته الصلاة على الميت صلّى على القبر ».
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ٨
قال [١]: « نهى رسول الله ٦أنْ يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه [٢]، أو يبنى عليه ».عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ابن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ٧، أنّه سُئل عن ميت صلّي عليه فلمّا سلّم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع
[١] في « رض » و « م » زيادة : قال. [٢] في الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٩ زيادة : أو يتكأ عليه.