إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨ - الأقوال في عدد التكبيرات ووضعها في صلاة العيدين
والثالث : محمّد بن الحسين فيه ابن أبي الخطاب ، ورجاله تقدم القول فيهم عن قريب وبعيد [١] ، ( والحاصل أنّ يزيد بن إسحاق لا أعلم توثيقه إلاّ من جدّي ١ في شرح البداية [٢] ، وكأنّه من تصحيح العلاّمة بعض الطريق إلى هارون بن حمزة [٣] ) [٤].
والرابع : لا ارتياب في رجاله إنْ كان زرارة سمع الإمام ٧ ، كما هو الظاهر من قوله : فقال ، إلى آخره. ويحتمل أنْ يكون الراوي عبد الملك لقول الإمام ٧ ؛ ولا يخفى بُعده عن الظاهر ، وعبد الملك فيه كلام يعرف ممّا قدّمناه.
المتن :
لا بُدّ قبل الكلام فيه من مقدمة ، وهي أنّ العلاّمة في المختلف قال : لا خلاف في عدد التكبير الزائد ، وأنّه تسع تكبيرات خمس في الأُولى وأربع في الثانية ؛ لكن الخلاف في وضعه ، فالشيخ على أنّه في الأُولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ، ويقنت خمس مرّات عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم يكبّر تكبير الركوع ويركع ؛ وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع تكبيرات ، يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبّر الخامسة للركوع ؛ وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد : يكبّر في الأُولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ، ويقنت خمس مرّات ؛ فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ، ثم كبّر أربع تكبيرات يركع في الرابعة ،
[١] راجع ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣ ، ج ٢ ص ٢٣٧. [٢] الدراية : ١٣١. [٣] خلاصة العلاّمة : ٢٧٩. [٤] ما بين القوسين أثبتناه من « م ».