إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٠ - قول صاحب المدارك بعدم اعتبار حضور إمام الأصل في وجوب صلاة العيد والمناقشة فيه
القائل فيما نعلم.
والثالث : ( كالأوّل في التنكير ، والكلام الكلام.
والرابع : لا يخفى احتمال جماعة الناس فيه أهل الخلاف ) [١] كاحتمال الصلاة جماعةً على الإطلاق ، وعلى الأوّل يحتمل أنْ يراد بالوحدة انفراده عن جماعتهم ، فلا ينافي صلاة الجماعة أيضاً ، إلاّ أنّ قوله : « كما يصلّي في الجماعة » قد ينافيه ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المراد كون صلاته بالانفراد عن جماعة الناس مثل صلاتهم صورة من الخطبة وغيرها ؛ وفيه نوع بعد. أمّا على الثاني فأراد بالانفراد ظاهره ، ويراد بالتشبيه في كيفية الصلاة.
والخامس : مثله ، ولفظ « عليه » ربما يعطي اللزوم ، لكن دفعه سهل.
والسادس : واضح الدلالة من جهة ، مجملها من اخرى ، فالاستدلال به على فعل العيد على الانفراد استحباباً للتأسي ممكن ، لولا احتمال صلاته جماعةً بأهله : ، أو [٢] أصحابه. وأمّا من جهة الكيفية فالإجمال واضح.
وما ذكره الشيخ بعد هذه الأخبار لا يخلو من غرابة بالنسبة إلى السادس كما لا يخفى.
وفي فوائد شيخنا ١ على الكتاب أنّه ليس ( في شيء ) [٣] من الأخبار التي أوردها الشيخ دلالة على اعتبار حضور إمام الوقت ٧ ، وإنّما المستفاد منها [٤] ( وجود إمامٍ يؤمّ القوم ، كما يستفاد ) [٥] من تنكير الإمام ، ووجود لفظ الجماعة في بعضها ، ومقابلة ذلك بصلاة [٦] المنفرد في بعضٍ
[١] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٢] في « رض » : و. [٣] ما بين القوسين ليس في « رض ». [٤] ليست في « فض » و « رض ». [٥] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٦] في « رض » : لصلاة.