إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٢ - المواضع التي يصلى فيها على الجنائز
عن العلاّمة في المنتهى : أنّ الترتيب ليس واجباً بلا خلاف ، واستدلّ عليه بما رواه الشيخ [١] ، وهو [ التاسع ] [٢].
وقد يقال : إنّ الخبر محتمل لأنْ يراد بالتقديم والتأخير في الصلاة على الميت على معنى أنّ المرأة لو قدّمها الولي وأخّر الرجل جاز وبالعكس ، لكن لا يخفى بعده عن سياق الخبر ، كاحتمال غيره.
وربما يقال بتقدير الاستحباب إنّ الجمع بين الأخبار ممكن بغير التخيير ، لكن الحال ما سمعت ، والله تعالى أعلم.
اللغة :
قال في القاموس : الوَرك بالفتح والكسر ككتف ، ما فوق الفخذ [٣]. وفيه : الألية العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحمٍ ولحم [٤]. وفيه العَجْز مثلّثة ، وكَنَدُسٍ وكَتِفٍ : مؤخّر الشيء [٥].
قوله :
باب المواضع التي يصلّى فيها على الجنائز
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ٧: هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال : « نعم ».
[١] المنتهى ١ : ٤٥٧. [٢] في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه. [٣] القاموس المحيط ٣ : ٣٣٣. [٤] القاموس المحيط ٤ : ٣٠٢. [٥] القاموس المحيط ٢ : ١٨٧.