إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥١ - عدم وجوب العيدين إلا عند حضور الإمام
المراد النوافل ، ولو رجعنا إلى ما ذكر يمكن أنْ يقال : ( إنّ الإطلاق من كلّ من الجانبين ، والتقييد ممكن ، فيتعارضان ، ولا سبيل إلى الترجيح ، إلاّ بأنْ يقال : ) [١] إنّ إطلاق قضاء الفرائض مقيّد قطعاً ، وإطلاق خبر صلاتي العيد غير مقيّد ، والمقيّد لا يقاوم غير المقيّد ؛ وفيه نوع تأمّل يرجع حاصله إلى أنّ المطلق ( إذا قُيّد لا يخرج عن الإطلاق فيما عدا محل القيد كالعام ، إلاّ أنْ يقال : إنّه وإنْ رجع إلاّ أنّه لا يساوي المطلق ) [٢] الباقي على حقيقته.
وقد يقال : إنّ خبر العيدين مقيّد بغير مسجد النبي ٦ كما ذكروه ، إلاّ أنّ في البين توقفاً ؛ لعدم العلم بصحّة الخبر الوارد بذلك ، كما يعرف من مراجعته ، نعم هو مؤيد بالشهرة ، وفي ذلك بحث.
أمّا ما قد يقال : إنّ خبر العيدين محتمل لأنْ يراد بنفي الصلاة قبلهما وبعدهما على وجه التوظيف ، كما في الصلاة اليومية. فيمكن دفعه : بأنّ ظهور هذا محلّ تأمّل.
وإذا تمهّد هذا فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ من أنّ فرض العيدين ثبت بالسنّة ، قد مضى القول فيه [٣]. وقوله : إنّ العيدين تفرّدا بعدم الوجوب إلاّ عند حضور الإمام على ما ذكره في الكتاب الكبير ؛ هو المشهور بين الأصحاب فيما قيل [٤] ، بل في المنتهى ادّعى اتفاق الأصحاب على اشتراط السلطان العادل أو من نصبه [٥] ، واحتجّ بما سيأتي من خبر زرارة [٦] ،
[١] بدل ما بين القوسين في « م » : مضطرب عبارةً ومعنى. [٢] ما بين القوسين ساقط عن « م ». [٣] في ص ٢٤٩. [٤] انظر مجمع الفائدة ٢ : ٣٩٧. [٥] المنتهى ١ : ٣١٧. [٦] في ص ٢٥٢.