إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠١ - حكم قراءة الحمد والسورة لمن لحق الإمام في غير الأولتين
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي :
قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته » ( قال جعفر : ) [١]« وليس نقول كما يقول الحمقى ».السند :
في الجميع واضح بما كرّرناه من القول في رجاله ، فالأوّل : صحيح. والثاني : كذلك بتقدير دفع الارتياب في عبد الرحمن ، ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب. والثالث : ضعيف.
المتن :
في الأوّل : واضح الدلالة على القراءة بالحمد وسورة في كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في غير الأوّلتين إنْ أمكن قراءة السورتين ، وإلاّ اجتزأ بالحمد ، لكن حكم من لم يتمكن من الحمد تامّةً مسكوت عنه في الرواية ، أو أنّه لا يجزئه إلاّ الفاتحة ، فإذا لم يتمكن من إتمامها لا يسقط الفرض عنه ، لدلالة إجزاء الفاتحة من جوهر الكلام ، إلاّ أنّ في الدلالة نوع تأمّل.
ثمّ إنّ دلالته على رجحان التسبيح ظاهرة مع دعوى الاتفاق على التخيير كما سبق عن المختلف [٢] ، واحتمال اختصاص هذه المسألة بالحكم المذكور ، فيه : أنّ الظاهر من قوله ٧ : « لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها » إلى آخره. العموم ، نعم حكم القراءة خلف الإمام في الصورة المذكورة ينقل فيه الخلاف عن المنتهى ، حيث قال العلاّمة : الأقرب عندي أنّ القراءة
[١] ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٥ ، والوسائل ٨ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٦. [٢] في ج ٥ ص ١٨٠.