إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١١٠ - القراءة خلف من يقتدى به
الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه؟ فقال : « أمّا التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جُعل إليه فلا تقرأ خلفه ؛ وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإنْ سمعت فأنصت وإنْ لم تسمع فاقرأ ».
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧قال : « إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلاّ أنْ تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ ».
وعنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨قال : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك ».
عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله ٧
قال : « إذا كنت صلّيت خلف إمام ترضى [١]به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإنْ كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ».أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ٧
عن الصلاة خلف من أرتضي به ، ( أقرأ خلف ) [٢]؟ فقال : « من رضيت به فلا تقرأ خلفه ».الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ؛ وعلي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
[١] في الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٠ : ترتضي. [٢] أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٣.