إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٩ - إجزاء الصلاة الواحدة على الصغير والكبير
أنّ أبان مع الإطلاق هو ابن عثمان في الظاهر [١].
والثامن : موثق.
والتاسع : صحيح على ما مضى [٢].
المتن :
في الأوّل : واضح ، و [ كذا] [٣] الثاني.
[ و ] الظاهر أنّ المراد بما يلي الرجال ما يلي المصلّي على الجنائز ، واحتمال إرادة الرجال الأموات على معنى جعل الرجال على تقدير التعدد غير مفصولين بالنساء بعيد. واستشكال بعض الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة مع اختلاف الوجه في الصغير والكبير [٤] لو صحّ الخبر يدفعه ، وغير بعيد تصحيحه من الفقيه ؛ لأنّ الصدوق رواه مرسلاً عن علي ٧ [٥] ، وقد قدّمنا الوجه في ذلك مراراً [٦].
وينقل عن العلاّمة في التذكرة الجزم بالمنع ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن [٧]. وفيه : أنّ الجمع بين الشيئين المتنافيين في الفعل الشخصي موقوف على الدليل.
وفي الذكرى : أنّه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب
[١] في ص ٣٧٤. [٢] راجع ج ١ ص ٣٩ ، ٢٤٤ ، ج ٤ ص ٤٣٠. [٣] أضفناه لاستقامة العبارة. [٤] انظر المدارك ٤ : ١٧٦. [٥] الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢. [٦] في ص : ٧٤٥. [٧] التذكرة ٢ : ٦٧.