إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٢ - بيان ما دل على اشتراط الاستقبال في الصلاة في السفينة
وغير بعيد أنّ في البين سهواً ، والأصل : عن ابن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ٧ ، ( والله أعلم ) [١].
والثالث : تكرّر القول فيه عن قريب وبعيد بالنسبة إلى يزيد بن إسحاق [٢] ، أمّا غيره فلا ارتياب فيه. ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب.
والرابع : واضح الصحّة.
والخامس : فيه الإرسال ، وقد قدّمنا القول في مراسيل ابن أبي عمير غير مرّة [٣]. وتخيّل أنّ مثل هذا الإرسال لا يضرّ بالحال على تقدير التوقف في مراسيل بن أبي عمير ، نظراً إلى قوله : عن غير واحدٍ. يدفعه أنّ غير الواحد مع عدم التوثيق والمدح لا يفيد حكماً.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ استطاعة الخروج إلى الجُدد توجبه ، وبدونها فالصلاة على حسب الإمكان من القعود والقيام.
وقوله ٧ : « وتحرّوا القبلة » لا يخلو من إجمال ؛ إذ يحتمل أنْ يراد فعل الصلاة إلى القبلة بكلّ ما أمكن مع الصلاة في السفينة قياماً وقعوداً ، بحيث لو دارت السفينة عن جهة القبلة وجب الانحراف إليها.
ويحتمل أنْ يراد بتحرّي القبلة أوّل الصلاة ؛ لما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت
[١] ما بين القوسين ليست في « م ». [٢] راجع ج ١ ص ١٨٢ ، ج ٢ ص ٢٣٧ ، وص ٢٥٧ ، ٢٧٧ من هذا الجزء. [٣] راجع ج ١ ص ٩٩ ، ج ٢ ص ٢٥٧ ، ج ٣ ص ٤٠٤.