إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨
الرجال. أمّا علي بن أسباط فمعلوم الحال.
والرابع : لا ريب في صحته ، ومنه يعلم أنّ رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بواسطتين ، فيبعد الرواية [١] عنه بلا واسطة ، كما يخيل في محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان أنّه ابن بزيع.
والخامس : فيه محمّد بن عيسى وقد قدّمنا [٢] رجحان قبول روايته في غير موضع الاستثناء [٣]. كما ذكرنا حال سماعة بن مهران [٤].
والسادس : فيه يوسف بن إبراهيم ، وهو مهمل في رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ [٥].
والسابع : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي غير ثقة.
المتن :
في الأوّل : استدل به المانعون من الصلاة في الحرير إذا كانت الصلاة لا تتم في الثوب وحده ، حكاه في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ أنّه قال : تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملتا من حريرٍ محض ، واختاره ابن إدريس ، وقال أبو الصلاح : ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين ، وإن كان نجساً أو حريراً ، والتنزه عنه أفضل. وكذا قال الشيخ في المبسوط ، ولم يستثن المفيد ولا ابن بابويه
[١] في « رض » : فيبعد وجه الرواية ، وفي « م » فلا وجه للرواية ، وما أثبتناه من « فض ». [٢] في « رض » زيادة : احتمال. [٣] تقدم في ص ٥٣. [٤] في ص ٧٨. [٥] رجال الطوسي : ٣٣٦ / ٥٧.