إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٤
وجواب الشيخ كما ترى لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ الحاكم بصحة خبر سعد بن سعد لو قال بجواز العمل بمضمونه على الأكملية قد يظن أنّه لا مانع منه ، إلاّ أن يقال : إنّ هذا لا قائل به ، وما عساه يسأل عن وجه التوقف في الصحة جوابه يعلم ممّا قدّمناه في البرقي [١] ، لكن في الفقيه رواه عن صفوان بن مهران [٢] ، وله إليه طريقان فيهما نوع كلام ، إلاّ أنّ التأييد برواية الصدوق جلي ، ولعل جزم الصدوق بالتقية يوجب الرجحان للجمع ، والله أعلم.
قوله :
باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو
أخبرني الشيخ ;عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧، أنّه قال : « إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، وتشهّد فيهما تشهداً خفيفاً ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار [٣]الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧، قال : سألته عن سجدتي
[١] تقدّم في ص ٦٨. [٢] الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٥. [٣] في الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢ : عمّار بن موسى الساباطي.