إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣ - حكم الإخلال بالركوع نسياناً ، الأقوال في المسألة والمناقشة فيها
وأجاب في المعتبر عن الرواية الأُولى بأنّ ظاهرها الإطلاق ، وهو متروك ، وتخصيصها بالأخيرتين تحكم. ويتوجه عليها أيضاً أنّها ضعيفة السند ، وعلى الرواية الثانية أنّها غير دالة على مطلوبه وإنّما تدل على وجوب الإتيان بالمنسي خاصة ، وهو لا يذهب إليه ، بل يوجب الإتيان بما بعده ، ثم قال ١ : لكن الصدوق أورد رواية محمد بن مسلم بطريق صحيح وذكرها ثم قال : ومقتضى الرواية وجوب الإتيان بالركوع وإسقاط السجدتين مطلقاً كما هو أحد الأقوال في المسألة ، ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستئناف بالتخيير بين الأمرين [١]. انتهى كلامه.
وفي نظري القاصر أنّ فيه تأمّلاً من وجوه :
الأوّل : ما ذكره ١ من أنّ كلام الشيخ في كتابي الأخبار نحو ما في المبسوط غير واضح كما يعرف من مراجعة التهذيب ، فإنّه صنع كما هنا وزاد احتمال أن يكون المراد بقوله في رواية أبي بصير « استأنف الصلاة » يعني الركعة التي فاتته [٢] ، أمّا الحكم المذكور في المبسوط من إسقاط الركوع الذي فعله في الرابعة فغير مذكور.
الثاني : أنّ مقتضى عبارة التهذيب والاستبصار هي مدلول الرواية ، أعني إلقاء السجدتين وإتمام الصلاة ، أمّا وجوب الإتيان بما بعده من السجود كما ذكره ١ من أنّ مراد الشيخ ذلك في الكتابين فلا ، نعم عبارة المبسوط تقتضي ذلك ، والحال أنّ الذي نقله [٣] من الاستدلال بالرواية لما في التهذيب ، وربما يقال : إنّ المتبادر من قوله ٧ : « فليلق السجدتين »
[١] المدارك ٤ : ٢١٩. [٢] التهذيب ٢ : ١٤٩. [٣] في « فض » : فعله.